قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الثالث — السكن الجماعي وشبه الجماعي الفرع الجزئي الأول التصميم المعماري
المادة 41
يجب أن يوفر المطبخ، زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية أخذ الوجبات وتكون مساحته بين 10 و 12 مترا مربعا.