قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
المادة 3
طابع المواصفات التقنية هو توفير سكن ذي نوعية، وكذا إنجاز سكنات تلبي المتطلبات المحلية وتشمل عناصر الراحة.
يجب أن تسمح المواصفات التقنية بما يأتي :
– توفير إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء،
– تحسين النوعية المعمارية والعمرانية،
– إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية عبر إدخال مبدأ التصميم البيومناخي لضمان توفير الطاقة،
– ترقية المحلات الموجهة للتسويق الحرّ، عند الاقتضاء.