قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الثالث — السكن الجماعي وشبه الجماعي الفرع الجزئي الأول التصميم المعماري
المادة 35
يتكون كل مسكن من العناصر الآتية : .1 قاعة جلوس، .2 غرفة (1) أو غرفتان (2) أو ثلاث (3) غرف، .3 مطبخ، .4 قاعة حمام، .5 مرحاض، .6 مكان الممر، .7 وحدات التخزين، .8 منشر.