الفرع الثالث — السكن الجماعي وشبه الجماعي الفرع الجزئي الأول التصميم المعماري
المادة 34
يجب ألاّ يتعدى المعامل K الممثل لنسبة مجموع المساحات القابلة للسكنات والمساحة المبنية، قيمة .0,70 تحسب المساحة القابلة للسكن، من داخل الغرف والمطبخ وكذا قاعات الجلوس والحمام والمراحيض ومساحة الممرات ووحدات التخزين، باستثناء مساحات الشرفة والمناشر، عند الاقتضاء.
وتحسب المساحة المبنية، من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج المبنى لكل قرص درج، باستثناء مساحة السطح، وعند الاقتضاء، السلالم الخارجية.