قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الثالث — السكن الجماعي وشبه الجماعي الفرع الجزئي الأول التصميم المعماري
المادة 31
الأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها للأجزاء المتعلقة بالحركة المشتركة للسكنات الجماعية، هي :
التعيين الأبعاد عرض بهو المدخل 3,50 متر المسافة بين باب مدخل المبنى وأول درجة 4,50 متر للسلم أو عند الوصول إلى منحدر المدخل عرض باب مدخل المبنى 1,60 متر عرض باب مدخل المسكن 1,10 متر عرض الدرج 1,10 متر الفرع الجزئي الثاني التنظيم الفضائي