قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الثاني — نمط السكنات
المادة 15
بالإضافة إلى مواقف السيارات تحت الأرض التي يمكن توفيرها، يمكن للمرقي العقاري أن ينجز في كل مشروع، محلات موجهة للتسويق الحرّ بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % من المساحة الإجمالية القابلة للسكن في السكنات الترقوية المدعمة.