قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الثاني — نمط السكنات
المادة 14
ينجز السكن الترقوي المدعم في البلديات التابعة لولايات الجنوب، في شكل ”فردي مجمع” على حصص تقدر ب 250 مترا مربعا، على الأقل، وفي هذه الحالة، يمكن المرقي العقاري أن يحصر تدخله في إنجاز سكنات مغلقة ومغطاة، وإنجاز الطرق والشبكات المختلفة، أما المظهر الخارجي للسكنات فيجب أن يتمم إنجازه بشكل جيد.