قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 5 من الامر رقم 76-51
المادة 2
تقرر اقامة صناديق اقتراع متجولة أو صناديق اقتراع في مركز ثابت وذلك حسب تحديد المكان الجغرافي للدوائر الانتخابية أو حسب طريقة معيشة المقترعين .