قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة ومواقع تمركز وقطاعات تدخل الوحدات البحرية والمراكز المتقدمة ومراكز الإسعاف عبر الطرقات للحماية المدنية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة .2021 كمال بلجود وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة