قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة ومواقع تمركز وقطاعات تدخل الوحدات البحرية والمراكز المتقدمة ومراكز الإسعاف عبر الطرقات للحماية المدنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 18-308 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية، تحدد قائمة ومواقع تمركز وقطاعات تدخل الوحدات البحرية والمراكز المتقدمة ومراكز الإسعاف عبر الطرقات للحماية المدنية، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.