قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدّد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها
المادة 5
تعتمد مسابقة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء على نوعية التزيين النباتي وعلى التهيئة بشكل عامّ. كما تأخذ بعين الاعتبار استعمال النباتات التي تتأقلم مع منطقتنا وكذا تطبيق تقنيات الغرس التي تحترم البيئة.
يؤخذ بعين الاعتبار أيضا، أثناء الفحص :
- تنوع المساحات الخضراء ونوعيتها وصيانتها وكذا الجانب الجمالي للمدينة،
- عدد المساحات الخضراء المصنفة بكل مدينة،
- توفر مخطط تسيير هذه المساحات بكل مدينة،
- مساحة المس احات الخضراء حسب الصنف بكل مدينة.