قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدّد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها
المادة 3
تودع ملفات الترشح في الفترة الممتدة ما بين 31 غشت و 25 سبتمب ر بمق ر الوزارة المكلّفة بالبيئة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يترتب على إيداع ملف الت رشح تسليم وصل من طرف ممثل الوزارة المكلّفة بالبيئة.