قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدّد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها
المادة 2
تكون المشاركة في مسابقة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء مجانية ومفتوحة لجميع المدن الج زائرية التي تستوفي شروط ومعايير الانتقاء المقترحة من طرف لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء.