قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، الصناعات التقليدية
المادة الأولى
يفوض الى السيد بلقاسم نقيش مدير الصناعات التقليدية، الامضاء باسم وزير السياحة والصناعات التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.