قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76
المادة 16
كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم مبررا خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة.