قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76
المادة 14
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :
المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيسا، مدير ادارة الوسائل بوزارة الصناعات الخفيفة نائب مدير الموظفين كاتب اداري مرسم.