قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ وزارة الشبيبة والرياضة هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مايو سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1404