قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 9
يجب ان تصل بطاقات التصويت الى المكتب المركزى للانتخابات المشار اليه في المادة 4 اعلاه لغاية اول ابريل سنة 1974 وهو آخر أجل .
وتبتدىء عملية فرز الاصوات يوم 8 ابريل سنة 1974 على الساعة الثامنة صباحا بالمكتب المركزي للتصويت.