قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 8
يستطيع كل الاعوان الذين يعملون خارج منطقة التصويت والاعوان الذين يكونون في اجازة عادية أو اجازة مرضية الانتخاب عن طريق المراسلة.
ويتسلم الناخبون بالمراسلة قائمة المترشحين وبطاقة التصويت وكذلك الظروف حسب الشكل المطلوب ثمانية ايام عمل على الاقل قبل اجراء الانتخابات.
ويضع الناخب بالمراسلة بطاقة داخل الغلاف القانوني ثم يغلقه ويضع هذا الغلاف بدوره داخل غلاف آخر يكتب عليه لقب الناخب ووظيفته والمصلحة التي يعمل بها وامضاء..