قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 7
يضع الناخبون للتعبير عن تصويتهم علامة امام الخانة الموجودة جانب اسم كل مترشح في حدود عدد ممثلي الموظفين المرسمين والمؤقتين، والمحدد عن كل لجنة متساوية الاعضاء المحدثة بموجب القرارات الوزارية المشتركة المشار اليها اعلاه ..
تعتبر باطلة المفعول الاصوات المعبر عنها بواسطة بطاقات ممزقة أو التي تحمل عبارة ما وكذلك البطاقات التي تتضمن عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد التي يجب سدها .
وتعتبر باطلة الظروف التي لا توجد فيها بطاقة وكذلك البطاقات التي لا تحمل علامة .