قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 6
يكون التصويت سريا ويتم ضمن ظروف تضعها الادارة في متناول الناخبين يوم الانتخابات.
وفي حالة عدم وجود الظروف وبطاقات الاقتراع القانونية لسبب ما، فيعوضها رئيس قسم التصويت بظروف اخرى موحدة الشكل عليها طابع المصلحة، ويذكر ذلك في المحضر الذي يرفق بثلاث نسخ منها .