قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 5
يحدث لدى نواب المديرين وأمناء الخزينة بالولايات قسم للانتخابات عن كل لجنة متساوية الاعضاء.
وتكلف هذه الاقسام بجمع الاصوات وارسالها الى المكتب المركزى للتصويت المشار اليه في المادة السابقة.