قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 5
يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط