قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 4
يحدث بوزارة المالية بمديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين مكتب مركزى للتصويت يكلف بوضع نتائج الانتخابات.
يتألف المكتب المركزى للانتخابات من رئيس وكاتب يعينه الوزير ومندوب عن المترشحين يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني .