قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 3
ان المادة 25 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه تعدل كما يلى :
«المادة 25 : اذا لم يترك الشهيد أرملة يتقاضى والداه معاشا شهريا يساوى 100 دج بالنسبة للام و 70 دج بالنسبة للاب ،