قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 2
يجب ارسال طلبات الترشيح الى وزارة المالية مديرية الادارة العامة لغاية 10 يناير سنة 1974 وهو اقصى اجل .