قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 24
ان والدى الشهيد الذى ترك أرملة يتقاضى كل واحد منهما معاشا شهريا قدره 70 دج » •