قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 يتعلق باجراء الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 98
المادة 10
يعد بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء جدول نتائج التصويت حسب الترتيب المتناقص تبعا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل مترشح.
ويفوز في الانتخاب المترشحون الذين تحصلوا على اكبر عدد من الاصوات وفى حالة تعادل الاصوات تعطى الاسبقية على اساس الاقدمية والسن.