قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات سير اللجنة المكلفة بدراسة اعادة النظر في معدلات الرسم المترتب على الانتاج المنصوص عليه في المادة 57 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 190
المادة 4
تجتمع اللجنة فى جلسة عادية في أول يوم ثلاثاء من أشهر فبراير ومايو وغشت واكتوبر وتجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة رئيسها ويجب أن تجتمع بصورة استثنائية لأول مرة في أول يوم ثلاثاء من شهر مارس سنة 1966 المادة . : يقرر الرئيس جدول أعمال كل جلسة يوزع جدول الاعمال على أعضاء اللجنة بمساعى الكتابة الدائمة قبل ثمانية أيام من تاريخ انعقاد الجلسة .