قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات سير اللجنة المكلفة بدراسة اعادة النظر في معدلات الرسم المترتب على الانتاج المنصوص عليه في المادة 57 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 190
المادة 3
ان الاشخاص الذين يمكن دعوتهم لتمثيل أعضاء اللجنة يجب أن يكونوا مفوضين بذلك كتابيا ويجب ايداع رسائل التفويض لدى الكتابة الدائمة للجنة في مهلة لا تتجاوز بدء كل جلسة