قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات سير اللجنة المكلفة بدراسة اعادة النظر في معدلات الرسم المترتب على الانتاج المنصوص عليه في المادة 57 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 190
المادة 2
تتكلف المصالح الخاصة بمديرية الضرائب والتنظيم العقاري بالكتابة الدائمة ويعين أعضاءها مدير الضرائب والتنظيم المالي