قرار

قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.