قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. 5
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد الامين مسعيد، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق الفردية بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين وكذلك أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، وذلك في حدود اختصاصاته.