قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايرلندة . 428
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايرلندة ب 2,37 فرنكين ذهبيين أي 3,84 دج لرسم قدره 5,31 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,61 دج