قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن منح بلدية سدراتة - دائرة العوينات - قطعة ارض مساحتها 25 آرا و 76 سنتيارا و 25 ديسيمترا مربعا قصد بناء 5 اقسام و 3 مساكن في البلدية المذكورة 1716
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن منح بلدية سدراتة - دائرة العوينات - قطعة ارض مساحتها 25 آرا و 76 سنتيارا و 25 ديسيمترا مربعا قصد بناء 5 اقسام و 3 مساكن في البلدية المذكورة 1716
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.