قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية 24
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد بوطة مدير برامج السكن والترقية العقارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والدفع الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالسكن رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن باستثناء القرارات.