قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات وسيرها القسم الأوّل لجنة التنظيم والمتابعة
المادة 4
تنشأ في كل ولاية لجنة تنظيم الانتخابات ومتابعة سيرها في مختلف هيئات الغرفة الفلاحية الولائية وتدعى في صلب النص "اللجنة".