قرار · ج.ر عدد 58 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة

الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات وسيرها القسم الأوّل لجنة التنظيم والمتابعة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.