المادة 2
ان العقود الجارية المتعلقة بالمنتجات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه يمكن انجازها بشرط ان تكون مبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي حدود شهر واحد كالدراجات ودراجات التكردح والخيول الميكانيكية والسيارات | ابتداء من هذا النشر .
ذات دواسة والعربات المخصصة للدمي وما أشبهها .
الدمي من جميع الانواع . 03-97 : اللعب الاخرى والنماذج المصغرة للتسلية 05-97 : الادوات للتسلية والاعياد والتوابع لحفلات | الرقص واللهو والادوات المدهشة واللوازم لاشجار عيد الميلاد والادوات المخصصة لعيد الميلاد وأشجار عيد الميلاد والصناعية والمعالف والقباقب والحطبات الكبيرة .