المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1665 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين بعض البضائع المرخص باستيرادها أن وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن حصر استيراد بعض البضائع ، وخاصة المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي :