المادة الأولى
تتمم القائمة موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار | اليه اعلاه ، كما يلي : 01 – 20 : البقول والنباتات البقلية والفواكه المحضرة | او المحفوظة في الخل او في الحامض الخليك بالملح او بدون مع التوابل والخردل او السكر الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 02 – 20 : البقول او النباتات البقلية المحضرة أو المصبرة بدون خل ولا حامض خليك
04 - اه : نسائج من الالياف النسيجة التركيبية أو الصناعية المتصلة ) وفى ضمنها النسائج الخيطية أو المزينة بصفائح والتابعة للرقم 01-51 او 02-51 ) . 07-56 : نسائج من الالياف النسجية التركيبية والصناعية المنقطعة 01-97 : عربات ومركبات ذات عجلات لتلهية الصبيان 04-17 : الحلوى بدون كاكاو . 05-17 : السكر والاشربة ونقل السكر ، معطرة او مضافة اليها ملونات ) وفى ضنها السكر المعطر بالونيلة او بالونيلين ( باستثناء عصير الفواكه المضاف اليه السكر بجميع النسب