قرار

قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن منح بلدية هيليوبوليس دائرة قالمة مجانا - العقار المبنى التابع لأملاك الدولة والمحتوى على حظيرة وثلاثة اصطبلات ومخزن للعلف بمساحة قدرها 300 م 2 تكون المجموعة القروية رقم 747 من مخطط التجزئة الموافق للارقام 1466 و 1467 و 1468 من سجل المساحة وذلك لجعله محجزا بلديا عموميا بهذه القرية . 287

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.