قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 7
تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
تسعة (9) أشهر :
- بالنسبة لرتب مفتش رئيسي ومفتش قسم شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري"،
- بالنسبة لرتب مهندس مسح الأراضي ومهندس رئيسي لمسح الأراضي ومهندس قسم مسح الأراضي/ شعبة "مسح الأراضي".
ستة (6) أشهر :
- بالنسبة لرتب مفتش وعون مع اينة شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري"،
- بالنسبة لرتب مفتش مسح الأراضي وعون معاينة مسح الأراضي شعبة "مسح الأراضي".