قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 6
ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.