قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 5
تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
شعبة مسح الأراضي :
- مركز التقنيات الفضائية : بالنسبة لرتب مهندس مسح الأراضي ومهندس رئيسي لمسح الأراضي ومهندس قسم لمسح الأراضي ومفتش مسح الأراضي،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة : بالنسبة لرتبة عون معاينة لمسح الأراضي. 25 يناير سنة 2015 م