قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 4
تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري عن طريق استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.