المادة 2
يلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بق رار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاح ية التّعيين يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.