المادة الأولى
تطبيق ا لأحك ام الموادّ 26 و 28 (الحال ة 1) و 31 (الحال ة 2) و 45 و 58 و 60 و 62 و 71 (الحالة 1) و 80 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة ع ام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلّف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه، حسب ما يأتي :
شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
سلك المفتشين :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش قسم.
سلك أعوان المعاينة :
- رتبة عون معاينة.
شعبة مسح الأراضي :
سلك المهندسين :
- رتبة مهندس مسح الأراضي،
- رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي،
- رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي.
سلك المفتشين :
- رتبة مفتش مسح الأراضي. 40 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه سلك أعوان المعاينة :
- رتبة عون معاينة لمسح الأراضي.