قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 12
تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله، 4 ربيع الثاني عام 1436 ه 02 41
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة.