المادة 4
يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لعنابة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام .
يوسف منصور - قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي سنشا شرق تبسة ان وزير الاشغال العمومية والبناء .
بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية
- و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء المنطقة السكنية الحضرية بتبسة .
وبعد الاطلاع على المداولة رقم 36 75 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1975 للمجلس الشعبي البلدي لتبسة ،
- وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذي لولاية تبسة الصادر ضمن المداولة رقم 96 – 75 في 27 يونيو سنة 1975 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران يقرر ما يلي :