قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي ستنشأ شرق تبسة . - 1170
المادة 2
تدرج الاراضي الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .